منتديات الإمان

منتديات الإيمان
الرئيسية­بسم الله­س .و .ج­بحـث­التسجيل­دخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» ::_:_::::: عضو جديد هل من ترحيب :::_:_::::
السبت يونيو 13, 2009 2:21 pm من طرف abdelhakim

» حكم زواج الفتاة بدون علم أهلها أو إذنهم
الخميس يونيو 11, 2009 3:03 pm من طرف المدير

» مصر في القران الكريم
الخميس يونيو 11, 2009 3:01 pm من طرف المدير

» خــــــــــلـق الحـيــــــــاء
الخميس يونيو 11, 2009 2:52 pm من طرف rocky-20

» فضيلة تلاوة القرآن الكريم وحملته
الخميس يونيو 11, 2009 2:51 pm من طرف rocky-20

» لماذا المسلمون لا يأكلون لحم الخنزير؟
الخميس يونيو 11, 2009 2:50 pm من طرف rocky-20

» علماء الغرب يكتشفون الفطرة ؟
السبت يونيو 06, 2009 11:41 am من طرف المدير

» [ واحة الدردشة والفرفشـة ] (( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
السبت يونيو 06, 2009 11:39 am من طرف المدير

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
أغسطس 2010
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
اليوميةاليومية
شاطر | 
 

 حكم زواج الفتاة بدون علم أهلها أو إذنهم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
rocky-20



نقاط التميز:: 850
السٌّمعَة: 3

مُساهمةموضوع: حكم زواج الفتاة بدون علم أهلها أو إذنهم   الخميس يونيو 11, 2009 2:55 pm

حكم زواج الفتاة بدون علم أهلها أو إذنهم
تاريخ الفتوى :02 ربيع الثاني 1430 / 29-03-2009
السؤال











عمري 35 سنة، وأعمل في دولة عربية لم أتزوج بعد، وسبق أن تقدم لخطبتي عدة ولكن أهلي رفضوهم جميعا لأسباب مادية، تعرفت على شاب يصغرني بثمان سنوات ومتزوج ولدية طفلة، ويعمل في نفس البلد، ولكنه أقل مني ماديا بكثير ويريد الزواج منى، وتقدم لأهلي ولكنهم رفضوا بشدة، ولكنى أريد الزواج منه، وفكرنا سويا في الزواج بدون علم أهلنا، ولكني أخاف من غضب أهلي، وغضب الله إذا أغضبت أهلي، وأخاف من الفتنة، وأخاف من الوقوع في المحرمات لأني كلما اختليت بنفسي مثل لي الشيطان أمورا عدة، وكلما رأيت ذلك الرجل أيضا، ولا أستطيع منع نفسي من الابتعاد عنه، أو التفكير في الزواج منه رغم اعتراض أهلي، وأدعو الله أن يعينني. أفيدوني -بالله عليكم- هل إذا تزوجت بدون علم أهلي يعد هذا الزواج صحيحا؟


وهل عدم معرفتهم تعد من عقوق الوالدين التي تغضب الله عز وجل ؟

وهل مقابلتي لهذا الرجل والجلوس معه تعد والعياذ بالله زنا أفيدوني؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فالراجح أن الفوارق المادية والاجتماعية ليست مانعاً من القبول في الزواج، وإنما المعتبر في الزواج هو الكفاءة في الدين، كما سبق في الفتوى رقم: 2346. والفتوى رقم:14218.


فينبغي للأهل تعجيل زواج الفتاة إذا تقدم إليها ذو دين وخلق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. رواه ابن ماجة و الترمذي وحسنه الألباني.

أما عن سؤالك، فاعلمي أنه يشترط لصحة الزواج الولي، ولا يصح للمرأة أن تزوج نفسها، فالزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومذهب الجمهور هو الأصح، لقوة أدلته، وانظري الفتوى رقم: 111441.

وعلى ذلك فلا يجوز لك الزواج بدون علم أهلك أو إذنهم، فذلك لا يصح، ويعد من العقوق لهم، فإذا كان هذا الرجل الذي تقدم إليك ذو دين وخلق، فعليك أن تجتهدي في محاولة إقناع أهلك بزواجك منه، وتوسطي من أقاربك من يعينك على ذلك، مع الاستعانة بالله والدعاء، فإذا رفض أهلك، فيمكنك رفع أمرك إلى القاضي الشرعي ليزوجك، أو يأمر من يفعل ذلك من أوليائك، فإن الشرع قد جعل الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد للمرأة إذا عضلها الولي الأقرب، ومعنى عضلها: أن يمنع تزويجها من كفئها الذي ترغب في الزواج منه، فإذا عضل الأبعد زوجها القاضي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تشاجروا؛ فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.

واعلمي أن الشرع لا يقر التعارف بين الرجال والنساء الأجانب وإقامة علاقات ولو كانت بهدف الزواج، وإنما المشروع أن الرجل إذا أراد الزواج بامرأة يخطبها من وليها ثم تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها، وعلى ذلك فهذا الرجل أجنبي عنك فلا يجوز لك مقابلته والجلوس معه ولا الكلام معه لغير حاجة معتبرة.

وأما حكم ذلك فهو وإن كان غير الزنا الذي يوجب الحد إلا أنه باب من أبوابه، ومدخل من مداخله، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم، زنا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه.

فالواجب عليك قطع علاقتك به حتى ييسر الله لكما الزواج، أو يرزقك الله بزوج صالح، وثقي أن في الاستقامة والصبر ومخالفة الهوى الخير الكثير والأجر الكبير، قال تعالى: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. {هود: 115}

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير



نقاط التميز:: 889
السٌّمعَة: 0

مُساهمةموضوع: رد: حكم زواج الفتاة بدون علم أهلها أو إذنهم   الخميس يونيو 11, 2009 3:03 pm

بارك الله فيك يا غالي على المعلومة المهمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

حكم زواج الفتاة بدون علم أهلها أو إذنهم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الإمان :: الـمـنـتـديـات الإسـلامـيـة عـلى مـذهـب الـسـنة و الـجـمـاعـة :: الـــــــــقـــــــــــرآن الــــــــــــكــــــــــــريـــــــــــــــــم-